الكلية مراكز ووحدات
الأقسام الطلاب
مشاريع واتفاقيات مركز الوسائط
المزيد فوري
الخريجين الاحداث هيئة التدريس ابحاث الأخبار
التحصيل الإلكترونى

قواعد حضور المؤتمرات

لائحة حضور المؤتمرات الخارجية

أولا : المؤتمرات الخارجية لتقديم بحث شفهى

**********

البند الأول : قواعد عامة :-

1- أن يكون عضو هيئة التدريس قد مضى على تعيينه مدرساً سنة كاملة على الأقل.

2- أن يقدم عضو هيئة التدريس الخطاب الأصلى لقبول البحث مرفقا به ملخص البحث باللغة المقدم بها للمؤتمر.

3- أن يقدم العضو البحث المقبول للإلقاء الشفهى كاملا لرئيس القسم ويعتمد من عميد الكلية.

4- ألا يكون البحث المتقدم به العضو سبق الاشتراك به كاملاً أو بجزء منه فى مؤتمر آخر (إلقاء أو معلق) وكذلك لم يتم نشره كاملا أو جزء منه فى مجلة علمية محلية أو خارجية.

5- ألا يكون البحث المتقدم به العضو مستخلصا من رسالتى الماجستير والدكتوراه الخاصتين بالمتقدم وألا يكون البحث مستخلصاً من رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها المتقدم ومر عليها أكثر من ثلاث سنوات من إجازتها.

6- فى حالة البحث المشترك المقبول للإلقاء بالمؤتمر تتحمل الجامعة بالمصاريف لعضو هيئة تدريس واحد فقط من المشاركين فى هذا البحث يحدده المشاركين بالبحث وفى حالة عدم اتفاق المشاركين يمثلهم الأقدم.

7- يقدم العضو شهادة معتمدة من إدارة المؤتمر تفيد حضور المؤتمر.

8- يسلم العضو للكلية نسخة مصورة من مطبوعات المؤتمر وتقرير عن المؤتمر خلال 15 يوماً من تاريخ وصوله

9- يقدم العضو إقرار كتابى يتضمن عدم مخالفته للشروط المذكورة بالبند الأول وفى حالة مخالفة العضو لذلك يحرم من حضور المؤتمرات بالخارج لمدة خمس سنوات ويتم إسترداد جميع المبالغ التى صرفت له لهذا المؤتمر.

 

البند الثانى : مساهمة الجامعة :-

* بالنسبة لعمداء الكليات:

1- تتحمل الجامعة مرة واحدة فى السنة أجور السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وبدل السفر ورسم الاشتراك للسادة عمداء الكليات عند اشتراكهم فى اجتماعات العمداء الخاصة باتحادات الجامعات.

2- فى المؤتمرات العلمية التى يقدمون فيها أبحاث (Oral- Poster) فينطبق على سيادتهم القواعد المتبعة لأعضاء هيئة التدريس.

3- تتحمل الجامعة مرة واحدة سنوياً قيمة تذاكر السفر ذهابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السياحية الشهرية بحد أقصى (7000 جنيه) "سبعة آلاف جنيه" للأمريكتين ودول الشرق الأقصى والدول الأوربية وبحد أقصى (3500 جنيه) "ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه" للدول العربية وذلك فى المؤتمرات العلمية التى يدعون إليها بصفتهم عمداء أو بدل السفر ولا يجوز الجمع بينهم.

* بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس :

تتحمل الجامعة لعضو هيئة التدريس مرة كل ثلاث سنوات عند سفره لحضور مؤتمر خارجى لإلقاء بحث شفهى بما يلى:

أ- قيمة تذاكر السفر ذهابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السياحية الشهرية بحد أقصى
(7000 جنيه) "سبعة آلاف جنيه" للأمريكتين ودول الشرق الأقصى والدول الأوربية وبحد أقصى (3500 جنيه) "ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه" للدول العربية.

ب- تصرف قيمة التذكرة كسلفة ويتم الحجز نقداً من شركة مصر للطيران على أن تسوى التذكرة الأصلية بمعرفة العضو.

ج- تصرف السلفة قبل موعد بدء المؤتمر بشهر على الأكثر.

د- تتحمل الجامعة برسم الاشتراك الخاص بالمؤتمر إن وجد بحد أقصى (500 يورو) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

هـ- تتحمل الجامعة بقيمة بدل السفر كاملاً عن الأيام الفعلية للمؤتمر بزيادة يوم قبل المؤتمر ويوم بعده لدول أوربا وأفريقيا والدول العربية ويومين قبله ويوم بعده لدول الأمريكتين والشرق الأقصى.

و- تتحمل الجامعة بنفقات السفر المذكورة لعضو هيئة تدريس واحد من الكلية لحضور نفس المؤتمر مع عرض الحالات الأخرى على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

ز- تساهم الجامعة لعضو هيئة تدريس واحد فقط من القسم لحضور نفس المؤتمر.

ح- تعرض الحالات التى تجاوز نصاب كل كلية وهو (10) أعضاء هيئة تدريس بحد أقصى عام ميلادى على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

شروط عامة:-

"تطبق قواعد حضور المؤتمرات الخارجية ببحث شفهى للسادة الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية عند حضورهم هذه المؤتمرات وذلك كل سنتين بحد أقصى ثلاث مرات متتالية".

                                                                    (قرار مجلس الجامعة فى 30/6/2003)

 

ثانيا : المؤتمرات الخارجية لتقديم بحث معلق Poster

1- تساهم الجامعة فى الأبحاث المقبولة للتعليق Poster بمبلغ (3000 جنيه) للمؤتمرات التى تعقد فى الأمريكتين والشرق الأقصى ومبلغ (2000 جنيه) للمؤتمرات التى تعقد بدول أوروبا وأفريقيا والدول العربية.

2- تكون مساهمة البحث المعلق مرة كل سنتين للعضو.

3- أن يقدم العضو موافقة جهة المؤتمر على تقديم البحث كـ Poster.

4- تساهم الجامعة لعضو هيئة تدريس ببحث Poster لنفس المؤتمر الذى ساهمت الجامعة فيه لعضو هيئة التدريس ببحث شفهى.

5- تتحمل الجامعة لعضو واحد فقط من نفس القسم لحضور نفس المؤتمر لتقديم أبحاث Poster.

6- بالنسبة للمعارض الخاصة بكلية الفنون الجميلة يعامل العضو معاملة البحث المعلق إذا كان مشاركاً فى معرض جماعى. ويعامل معاملة البحث الملقى شفهياً إذا كان مشاركاً بمعرض فردى خاص به وتطبق هذه القاعدة على قسم التربية الفنية بكلية التربية.

7- معاملة ورش العمل الخاصة بكلية الفنون الجميلة معاملة البوستر. (قرارمجلس الجامعة فى 29/4/2003)

8- فى حالة مشاركة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة فى أحد (التريناليات أو البيناليات..) بالخارج يعامل معاملة البحث المعلق. (قرار مجلس الجامعة فى 30/6/2003).

 

ثالثاً: المؤتمرات الخارجية بدون تحمل الجامعة لأى نفقات

"يصرح بالسفر لكل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس فى حضور مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات أو زيارات أو دورات تدريبية على ألا تتحمل الجامعة أية نفقات". (قرار مجلس الجامعة فى 29/6/1986 وفى27/2/2001)

"أن يكون الحد الأقصى لحضور السادة أعضاء هي- ئة التدريس المسموح لهم بحضور المؤتمرات التى لا تتحمل الجامعة فيها أية نفقات لا تتجاوز 25% من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وذلك حفاظاً على سير العملية التعليمية وحتى لا تتأثر الدراسة بالأقسام العلمية بكليات الجامعة". (قرار مجلس الجامعة فى 31/3/2009)

رابعا : شروط عامة

"ألا يزيد عدد مرات الاشتراك فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل والدورات التدريبية الخارجية والسفر فى زيارات علمية بكافة أنواعها للخارج لعضو هيئة التدريس عن ثلاث مرات فى العام الدراسى الواحد ويستثنى السادة الأساتذة المدعون كرؤساء جلسات أو لإلقاء محاضرات فى المؤتمرات أو الندوات من شرط عدد المرات". (قرار مجلس الجامعة فى 27/1/2003، وفى 27/ 4/2004)

خامسا : المؤتمرات الداخلية

(1) يفوض السادة عمداء الكليات بعد أخذ رأى مجلس الكلية البت فى الإيفاد للاشتراك فى المؤتمرات العلمية والدورات الدراسية الداخلية بما لا يتعارض مع سير العمل لكل كلية بما لا يتجاوز 25% من أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص. (قرار مجلس الجامعة فى 29/6/1986)

(2) يفوض السادة عمداء الكليات بعد أخذ رأى مجلس الكلية فى البت فى الإيفاد الاشتراك فى المؤتمرات العلمية والدورات الدراسية الداخلية بما لا يتعارض مع سير العمل بكل كلية بما لا يتجاوز 25% من أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص ومعاونيهم (المدرسين المساعدين). (قرار مجلس الجامعة فى 22/12/1998)

(3) تتحمل الكلية أجور السفر فى الذهاب والعودة وبدل السفر ورسم الاشتراك إن وجد لمن له بحث مقبول. (قرار مجلس الجامعة فى 26/11/2002)

(4) يتم معاملة المعارض الداخلية بكلية الفنون الجميلة معاملة المؤتمرات الداخلية. (قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 16/11/2003)

(5) "حضور الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين" فى المؤتمرات الداخلية على أن يتم صرف بدل سفر للمؤتمر بحد أقصى مرتين للدرجة". (قرار مجلس الجامعة فى 27/12/2011)

(6) تقوم الكلية باتباع الآتى عند طلب حضور مؤتمر داخلى. (قرار مجلس الجامعة فى 26/11/2002)

أولاً: عند حضور مؤتمرات ببحث مقبول للإلقاء:-

أ- يتم صرف رسم الاشتراك، أجور السفر ذهاباً وعودة وبدل السفر عن طريق الكلية بحد أقصى مرتين فى العام الدراسى الواحد لكل عضو هيئة تدريس.(قرار مجلس الجامعة فى 25/12/2002)

ب- إذا تضمن رسم الاشتراك الإقامة يتم دفع نصف قيمة رسم الاشتراك فقط. (قرار مجلس الجامعة فى 28/12/2002)

ثانياً: عند حضور مؤتمرات كمستمع:-

- تصرف أجور السفر وبدل السفر فقط بحد أقصى مرتين فى العام الدراسى الواحد. (قرار مجلس الجامعة فى 28/12/2002)

- يسمح لعضو هيئة التدريس حضور عدد (2) مؤتمر داخلى بحد أقصى سنوياً على ألا يتجاوز رسم اشتراك المؤتمر الواحد عن (600 جنيهاً).  (قرار مجلس الجامعة فى 27/2/2007)

- السماح بصرف بدل السفر فقط للمستمع ولا يصرف رسم الاشتراك إلا لمن له بحث. (قرار مجلس الجامعة فى 27/12/2007)

وفى جميع الأحوال:-

أ- لا يزيد عدد المشاركين فى نفس المؤتمر من نفس القسم عن اثنين بأبحاث ملقاة وعدد أربعة أعضاء هيئة تدريس كمستمعين لنفس المؤتمر من نفس القسم وألا يتجاوز عدد المشاركين كلياً بالقسم الواحد عن 25% من أعضاء هيئة التدريس بالقسم. (قرار مجلس الجامعة فى 25/12/2002)

ب- المؤتمرات التى تعقد فى رحاب الجامعات المصرية وتحت إشرافها يتم خصم 50% من قيمة الاشتراك.(طبقاً لتوصية المجلس الأعلى للجامعات)

 

سادساً: المؤتمرات الداخلية التى تعقدها كليات الجامعة

* تقوم كليات الجامعة بعقد مؤتمرات داخلية من أجل تحقيق التبادل العلمى والفكرى والثقافى بين الجامعة والجامعات المصرية بفروعها المختلفة وكذلك الجامعات الأجنبية وهى فرصة لنشر الأبحاث العلمية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعرفة ما يستجد فى فروع العلم المختلفة.

* وقد وضع المجلس الأعلى للجامعات المصرية الضوابط الآتية:

(قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 2/11/1998، 1/12/1998، 6/5/1999، 19/6/1999، 2/10/1999، 8/7/2000، 17/2/2001)

1- أهمية مراعاة التنسيق بين موضوعات المؤتمرات التى تعقد على مستوى الجامعات والكليات والأقسام العلمية فى مختلف الجامعات منعاً للتكرار والازدواجية.

2- ضرورة التعاون بين الجهة المنظمة للمؤتمرات والوزارات المعنية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

3- ضرورة وضع خطة سنوية للمؤتمرات على مستوى كل جامعة وبالتنسيق بين الجامعات بعضها البعض مع الاهتمام بتنشيط المؤتمرات السنوية على مستوى الأقسام العلمية.

4- ألا يزيد عدد المؤتمرات التى تعقد على مستوى كل جامعة على مؤتمرين فى العام.

5- لا تجوز الدعوة لعقد أو استضافة أى مؤتمرات أو اجتماع دولى إلى بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية من الناحية السياسية. (منشور وزارة الخارجية فى 29/10/1991).

6- أن يتم إعداد الخطط السنوية للمؤتمرات بالجامعات وبرامجها الزمنية والتى يتم إعدادها فى إطار هذه التوجهات تحت الإشراف المباشر للسادة رؤساء الجامعات.

7- أن تعتمد هذه الخطط من السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى قبل البدء فى التنفيذ فى ضوء التفويض الممنوح لسيادته من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء.

* "ضغط الإنفاق فى المؤتمرات ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية فى هذا الصدد". (الكتاب الدورى الصادر من وزارة الخارجية فى 27/11/1984)

* "يعقد أى مؤتمر داخلى بكليات الجامعة المختلفة على أن لا تتحمل الجامعة أية نفقات وعلى أن تعقد جميع جلسات المؤتمر داخل الحرم الجامعى". (قرارمجلس الجامعة فى 23/2/2010)

** البيانات المطلوب للموافقات اللازمة لعقد المؤتمر أو الندوة الداخلية:

- نشرة المؤتمر.                              - تاريخ انعقاد المؤتمر بالتحديد

- مكان انعقاد المؤتمر.                        - أهداف المؤتمر.

- أهم المحاور التى تتم مناقشتها بالمؤتمر.     - الدول المشاركة بالتحديد.

- أسماء السادة الأجانب المشاركين بالمؤتمر.   – اسطوانة مدمجة تحوى بيانات المؤتمر.

     - الميزانية التقديرية بالجنيه المصرى ومصادر التمويل موضحاً أوجه التمويل وأوجه الإنفاق.